المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥١٦

516

المصنف

المجلد الرابع

وإذا لم ينو المقام فلا يصير له معنا قصر إلا بثبوت سفر من بعد بلوغه، إلا أنّه (1) إن (2) قطع الأوطان عن نفسه، واعتقد أن لا يتخذ وطنًا لم يَبعُد عندي أن (3) يجوز له القصر إذا لم يكن ثبت (4) له بعد البلوغ، ولا عليه حكم مقام ولا سفر. وإذا كانت الصلاة في موضع المقام تمامًا، وفي موضع القصر قصرًا، وما لم يثبت حكم المقام فلا يبعد ثبوت حكم السفر لثبوت الصلاة تمامًا أو قصرًا لا غير ذلك.

قلت له وكذلك الصّبي الذي لا أب له وهو يدور القرى، إذا بلغ بعض القرى أنه يكون مثل الأوّل؟

قال: هكذا عندي، ويعجبني أن ينوي المقام ويصلي بالتمام ليخرج من الريب، فإن جهل وكان يصلّي قصرًا على اعتقاد وطن (5) غير هذه البلدة بلده الأول، أو غيره، واعتقد (6) ذلك بعد بلوغه أسباب التمام في هذا البلد، فقد وافق الصواب، وهذا مسافر في هذا الموضع.

وكذلك العبد في المسألة الأولى.

والصبي إذا كان على هذه النّيّة، وإذا كان على غير اعتقاد وطن (7) غيره، ولا هو يثبت عليه ذلك بعد بلوغه واعتقاد أنّ له وطنا، فلا يعجبني أن يلزمه البدل، لأنه قد صلّى صلاة تشبه القصر إن لم يكن موضع التمام باعتقاد الوطن،

أو المقام كقاطع الأوطان.

(1) في ح «لأنه».

(2) في ب «قد» وفي ح «من».

(3) في ب وح «أنه».

(4) في ح يثبت».

(5) في ب «وظن».

(6) في ح «أو اعتقد».

(7) في ب «وظن».