الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٥٠المجلد الخامس
511
513
528
531
533
535
538
543
547
552
554
570
575
577
578
581
583
585
586
المصنف
750
باب [25] في مال نصارى العرب
باب [26] ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك.
باب [27] الذمي يزرع أرضًا من أرض العشر.
باب [28] العشر على بني تغلب
باب [29] ذكر المال يباع بعد دخول الحول أو قبله. باب [30] القدر الذي تجب فيه الزّكاة. باب [31] في زكاة الذهب
باب [32] ذكر الجمع بين الذهب والفضة.
باب [33] حمل الذهب والفضة بعضهما على بعض.
باب [34] ذكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله ويحول عليه الحول وهو قدر
تجب فيه الزكاة.
باب [35] ذكر الحلي.
باب [36] في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص فلم تجب فيه ثم زاد فوجبت
فيه، وما أشبه ذلك.
باب [37] ذكر إسقاط الزكاة من اللؤلؤ والجوهر والعنبر.
باب [38] ذكر العبد يجد الركاز.
باب [39] ذكر الصبي والمرأة يجدان الركاز
باب [40] ذكر الرّكاز يجده المرء في ملك غيره. باب [41] ذكر الكنز يوجد في دار الحرب. باب [42] ذكر أبواب الرّكاز والمعادن.
باب [43] ذكر اختلافهم في تفسير الرّكاز. باب [44] ذكر ما يجب في ما يخرج من أرض المعدن. باب [45] ذكر القدر الذي يجب فيه الخمس من الرّكاز.
باب [46] ذكر وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك.
باب [47] ذكر الذّمّي يجد الركاز.
باب [48] في المعادن.