الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٦قالبيع لا يكون الابال الا بالدراهمره واذا استوطو العلى الشروط
اهل الصيد في الثمن حكم عليهم ان يدعو ا ثمن وسطرة ة ومن شرق شبكا واصطاد به السمك والحرف الصيد لمن اصطاده وعليه الضمان ضمان الشبك واظن مسيلة فيها فولا غير هذاه ولا يجوز للصيادين ان يحملوا الترك الي بلد اخر وأهل البلد الذي عليه أصطاد والمحتاجين اليه حتى سعد الهم ما يصلحهم بما نسوي في الثمن له قال ابو عبد الله نهي النبي صل الله عليه عن السمك الطافي وهو الوارم لانه قد صار متنا واجمعوا الدينى ادب لين تجريمة سلة في الصيد الخارج في الشبكة فان كان قد خرج في الشباك وصار في حال يوجد ولا نحو اسفته افر الضعف فانه اصحاب الشباك بقدر موج ونحوا في يج البحر فيه فان ذلك حافز لمن اصطاده فرذلك والسمكة اذا وجد فيها تمكه جانزا كلها حية كانت أو غير حية اوميته باتفاق فان وجد في بطنها قطعة لحم المركز اكلها، مسلم واذا انفجر النهر في ارض قوم فدخلها الشمك فلا يصاد منه الا باذن ربي الارض الا أن يكون بهر جابه فلا باسم سلة
الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع (ب) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان