المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٧٠

الجزء التاسع - باب [14]: لفظ الأيمان

المصنف

69

مسألة:

عن أبي الحسن: أن من جعل على نفسه صومًا على فعل شيء لزمه، ولو لم

يذكر اسم الله.

وعن أبي محمد: إن قال عليه صوم شهرين إن فعل كذا.

لا يلزمه، حتى يقول: الله عليه

مسألة:

وأنشدك الله ليس بيمين. فإن نوى يمينًا، فعلى القائل.

مسألة:

وإن قال: سألتك بالله أو بحق الله عليك، فقيل: يحنث، وقيل: لا يحنث.

مسألة:

وإن قال: الله وملائكته شاهدون عليك أنك تفعل كذا). قال: نعم ثم لم يفعل؛ فعليه يمين مغلظ

مسألة:

امرأة قالت لزوجها: عهد الله لا أقيم معك، وتزعم أنها لم تقل عليها عهد

الله، ولم تنو شيئًا.

قال: فما أرى لها نجاة وهو بمنزلته.

(1) زيادة من ب.