الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٧٠الجزء التاسع - باب [14]: لفظ الأيمان
المصنف
69
مسألة:
عن أبي الحسن: أن من جعل على نفسه صومًا على فعل شيء لزمه، ولو لم
يذكر اسم الله.
وعن أبي محمد: إن قال عليه صوم شهرين إن فعل كذا.
لا يلزمه، حتى يقول: الله عليه
مسألة:
وأنشدك الله ليس بيمين. فإن نوى يمينًا، فعلى القائل.
مسألة:
وإن قال: سألتك بالله أو بحق الله عليك، فقيل: يحنث، وقيل: لا يحنث.
مسألة:
وإن قال: الله وملائكته شاهدون عليك أنك تفعل كذا). قال: نعم ثم لم يفعل؛ فعليه يمين مغلظ
مسألة:
امرأة قالت لزوجها: عهد الله لا أقيم معك، وتزعم أنها لم تقل عليها عهد
الله، ولم تنو شيئًا.
قال: فما أرى لها نجاة وهو بمنزلته.
(1) زيادة من ب.
٣٬٩٤٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.