الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٤٠المصنف
الجزء التاسع - باب [29]: الأيمان بالضرب والقتل والحبس والقيد
مسألة:
139
ومن
أنه قال:
حلف أنه يضرب امرأته مائة، ضربة فضربها بمائة شمراخ من النخل ضربة واحدة فقد برّ، قسمه فيما يوجد من التفسير عن ابن محبوب وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَأَضْرِب) [ص: 44].
مسألة:
وإن حلف لعبده لأمرنّ من يضربك حتى يتركك زَمِنًا. فإن لم يأمر به من يضربه، حتى يموت أحدهما، وقع الحنث فإن عيَّن على أحد بعينه يضربه، فمات
ذلك حنث.
والزمانة إذا رأى من حاله، أنه قد مرض، ولم يقدر على التصرف والمكسب والمجيء والذهوب
مسألة:
فإن أيوب، حلف ليضربن زوجته مائة ضربة. قال الله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَتْ) (ص: 44].
يعني بالضغث: القبضة الواحدة عندنا باطنية)، وهي الأَسَلُ، مائة عود؛ عدد
ما حلف عليه.
قال ابن عباس قبض قبضة من سنبل، فضربها بها، وكانت مائة سنبلة.
وقال عطاء وغيره: هي للناس عامة.
قال مجاهد:
هي
لأيوب خاصة.
(1) كذا في المخطوط، وفي أ كلمة غامضة بلا نقاط. واحتملتها: «عيدانًا رطبة» ليستقيم المعنى. لأن الضغث قبضة من العيدان الرطبة، كما جاء في بعض التفاسير. والله أعلم.