الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٥444
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
وليس للإمام جبر الرعية على السلاح، ولا على (1) الكراع، إذا أراد الغزو إلى عدوه، ومن لم يكن كراع ولا سلاح فليس للإمام ان يحلفه بشيء، ولا يحلفه بطلاق ولا بغيره لأن أهل هذه الدعوة أهل العدل وأهل العدل لا يحلفون بالطلاق، وهم أهل العدالة.
مسألة:
وقيل: للإمام أيجبر رعيته إذا احتاج إليهم؟ قيل: أليس قد قال أبو بكر: ولا نجبر متخلفا؟
قال: ذلك إذا استغنى عنهم بغيرهم.
قيل: فهذا مَسِيرٌ أو دَفْع؟
قال: مسير.
قال: وإذا أرسل إلى غير شار، فليس له أن يتخلّف عنه، والله أعلم.
(1) ناقصة من أ.
٤٬٣١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.