المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٦٧

66

المصنف

المجلد الثامن

به

(1) مسألة:

قال أبو الحسن فيمن خاف على سلاحه فعزله (2) عند رجل غير ثقة، فقتل رجلًا. فقال: إذا لم يكن أذن له بذلك، ولم يعره ليظلم به أحدا، ولم يرض بذلك، ولم يأذن له في سلاحه بظلم، ولم يعلم بذلك فيرضى به، فأرجو أن لا يأثم إن شاء الله. (3)

(1) في أ و ب زيادة «مسألة» وفراغ قدر سطر في أ وثلاثة أسطر في

(2) في م «فأعاره».

(3) في أفراغ قدر سطر. وفي ب فراغ قدر خمسة أسطر.