المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٤١

140

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

وفي بعض الآثار: إنّ السلاح الذي يجب على من شهره العقوبة، هو مثل الشيف والرمح والخنجر والخصين والجزر والبرزين.

وفي المدية اختلاف.

فإذا أشار بشيء من هذا النّاس، وقصد به إليهم. وإن أشار بعصا أو بحجر،

السلاح.

ورمي به، فليس بمحارب وليس العصي والحجر من وأما القوس، فإنّ أراد أن يرمي به، أو رمى به فهو محارب.

مسألة:

ومن كتاب المعتبر ولو أنّ محدثًا من أهل القبلة أحدث حدثًا صغيرًا أو كبيرًا، وطولب بالتوبة من ذلك، ولو لم يكن من حقوق العباد فلم يتب، كان محدثًا،

وعليه الحبس، ويعاقب بأشد العقوبة، إذا أصرّ ولم يتب على صغير أو كبير.

من

وأشد العقوبة على (1) الإحداث. والإحداث الإصرار معنا، ولا يسأم له ذلك، ولا يعلم أنه يقتل، ولو كان يقتل على شيء من الكبائر دون الإنكار، لكان حقيقا بذلك أهل الإصرار؛ لأنّ المصر محارب الله، لا حق في عظيم الجرم بأهل الإنكار ولكنّه لا يسأم له من العقوبة، ما أعطى بيده ولم يحارب. فإن حارب على ذلك حورب، وكان باغيًا، ولو أصرّ على مثقال ذرة، وعلى شعرة ينتفها، ظالمًا لها، أو على كذبة أو نظرة، فكلّ ذلك سواء أصر على كبير أو صغير؛ لقوله تعالى: (جَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 73].

:فالكفّار هم أهل الشّرك والجحود. فجهاد المشركين والمنافقين في دين

الله

مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الحدود، في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح -

حديث: 28341.

(1) زيادة من م.