المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٨

الجزء الحادي عشر - باب [5]: في الاستعانة على المحاربين بسلاحهم وغيره

فإن تلف شيء مما استعانوا به.

فقول: لا ضمان ذلك. في

وقول: عليهم ضمان ما تلف من ذلك، أو نقص. وهو أكثر القول عندنا.

277

وفي موضع - أظنّ عن ابن محبوب: إذا (1) أخذ الجمال والسلاح من

:-

العدو، ومحاربتهم به، إذا تلف. قال: إن تلف حيز (2) الوقعة، فلا ضمان. وإن تلف من بعد الحرب، أو في حرب ثانية (3)، فهم ضامنون، وغرمها على المسلمين في بيت مالهم. ويحبس السلاح عليهم أبدا، لا يردّ إليهم، ما داموا يقاتلونهم، حتى تضع الحرب أوزارها، ثم تردّ إليهم، أو إلى (4) ورثتهم، هو أو ضمانه، إن كان تلف. والله أعلم.

وقول: إن لم يعرف له أهل بيع وتصدق بثمنه على الفقراء.

وفي موضع: فأما إن استغنينا (5) عنها أن لا (6) نستعين بها، وقدرنا على کسرها، أو إتلافها بتغريق لها، أو تغييب لها، في حال الحرب، ما دمنا (7) نقاتلهم، فذلك جائز.

مسألة:

وقيل: لا يستعان عليهم بعبيدهم. وإنما جاء الأثر في السلاح والكراع.

(1) في أ «في».

(2) في م في جميع».

(3) في أوح «ثاني».

(4) ناقصة من ح.

(5) في ح «ستغفيا». وفي م «استغينا».

(6) زيادة من م.

(7) في أ «ما دام، نسخة: دمنا».