الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٨١المصنف
المجلد الثامن
مسألة (1):
قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماعة كانوا عنده: «أتدرون ما يقول الأسد في
زئيره (2)؟
قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: يقول: اللهم لا تسلّطنا على أحد من أهل المعروف» (3).
مسألة:
(4)
قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل فيما يأمر (ه) عدل فيما ينهى، عالم بما يأمر عالم بما ينهى (8).
(1) في أوم «فصل».
في ب «تقول الأسد في زئيرها».
(3) لم أجده بهذا اللفظ.
(4) في م وينهى».
(5) «عدل فيما يأمر» ناقصة من أ.
(6) في أ «فيما».
(7) في أوم «فيما».
(8) رواه ابن الخلال عن سفيان بن سعيد موقوفا.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال ـ باب ما يؤمر. من الرفق في الإنكار،
حديث: 32.
وذكره السيوطي في جامع الحديث:
لا ينبغى للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عالم فيما يأمر عالم فيما ينهى عدل فيما ينهى. (الديلمي عن أبان عن أنس).
أخرجه الديلمي (137/ 5، رقم 7741)».
السيوطي، جامع الحديث، حديث 18152،
ج 17، ص 272.