المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٨

الجزء الثاني عشر - باب [6]: من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف

387

مسألة (1).

وأيضًا إقامة حدود الله عليهم في ما كان عليهم حدّ معهم، بحكم الله، لا (2) يبرئه منه الجهل بحرمة ما واقعه (3)؛ ما لم يخرج من الإقرار الذي به تثبت (4) الأحكام إلى الإنكار لها؛ والكفر بما أنزل الله منها؛ لأنّ الإقرار (ه) به، والحقوق (6) والحدود فيه، ولا يقوم به إلّا أئمة العدل وأمراؤهم عليهم.

(V)

مسألة:

وعليهم إنكار سائر المنكرات نحو نوح النائحة والرنّة على المصيبة، والرقص (8) عند (9) النغمة بالنهي لذلك.

(13)

روي عن النبي (10): يؤخذ (11) أهل الذمة بما يتركونه (12) من الزي والهيئة التي أبانهم المسلمون بها منهم، وجرت به السُّنَّة فيهم وكذلك النهي عن زيهم وكهيئات (14) أهل الشفه (15) والجهل والخيلاء في

(1) زيادة من م. (2) في

أ «الا» وهو

(3) في أ «بما وافقه».

خطأ.

(4) في أ يكتب به والأنسب ما أثبته، وفي ب «ثبتت به». (5) في ب و م أهل الإقرار» ويظهر أنه خطأ.

(6) في م «والحقوق به».

(7) في ب ولا تقوم».

(8) في ب «والنفض» ويظهر أنه خطأ.

(9) في أ «على».

(10) في م «رسول الله».

(11) في م «ونحو

أخذ» ويبدو أنه صواب.

(12) في ب «ويؤاخذوا أهل الذمة بما يتربّون».

(13) لم أجده بهذا اللفظ.

(14) في أ «ولهيات».

(15) في ب «السعة» ويظهر أنه خطأ.