الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٠المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [6]: من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف
389
به من الغناء، وضرب الطنابير والعيدان، وضرب المزامير في طرقهم ومساجدهم وأسواقهم، واجتماع أهل الشّراب عليه في منازلهم، والفجور فيها ببعضهم بعضا؛ لأنّ ذلك ظلم لبعضهم بعضا به فإنكار ذلك يكون بالجبر لهم على تركه، والهجوم عليهم)، ما لم ينزجروا بالموعظة. فإن لم يمتنعوا إلا عنه؛ جاز على (2) جهة العقاب لهم.
مسألة (3):
بحبسهم
وأما ما لم يتصل من المنكرات بأذى المسلمين، فبالموعظة (4) لهم. وعلى الرّعيّة أيضًا كسر الملاهي عن الأذى لهم بها؛ مع عدم إمامهم)، وكذلك صب (6) الحرام من شرابهم.
مسألة:
قال أبو سعيد الله: قد قيل: لا يلزم النّساء الإنكار بالفعل). وإن أنكرت
بالقول من غير تبرّج فحسن).
(9)
وقد قيل: ليس عليهن (9) من ذلك إلا (10) الإنكار بالقول. ولا أحبّ (11) لهنّ
(1) في ب «عليه». (2) في أ لا على». (3) في م «فصل».
(4) في ب «فالوعظ».
(5) في م «إمامها».
في ب «جب» أو ما شابه هذه الكلمة.
(7) في م «بالقول».
(8) في أ «و. أ «وحسد» أو «وحسن»
(9) في أوب «عليهم».
(10) ناقصة من م.
(11) في ب «أجب» وهو خطأ.
خطأ.
وهو