المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٢

الجزء الثاني عشر

المصنف

391

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولع الان

باب [7]

ـرو

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحم والله

في إنكار المنكر بالمحاربة) وما يجوز من ذلك

صلے ميں مبارک من منبعي دين مبارک فارت ااے

سئل عن رجل يغني فأنكر عليه منكر هل يجاهده على المنكر؟ قال: معي (3)؛ أنه قيل: ينكر عليه بما قدر بفعل أو كلام أو نية. وقال معي؛ أنه قد (4) قيل: إنّ الممتنع بالمنكر بلا محاربة؛ يعاقب بالأدب والحبس، ولا يسأم له من ذلك.

ولعل معنى الاختلاف إنّما هو في هذا. فلعل بعضًا يقول: إنّ ذلك لا يكون إلا للإمام). ولعلّ بعضًا يقول: إنّ ذلك لكل من قدر عليه.

(V)

وهذا عندي إذا امتنع بمنكر لا يجب عليه فيه القتل إلّا بالمجاهدة.

(1) في م «في المحاربة».

(2) «من ذلك» ناقصة

(3) في م «مع».

(4) ناقصة من م.

(ه) «أنه قد قيل»

(6) في أ «ولعلّه».

من

ناقصة

من

أ.

(7) فلعل بعضًا يقول: إنّ ذلك لا يكون إلا للإمام» ناقصة من م.