الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٤٥١450
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
ولا بأس بالجلوس مع قوم يضحكون في غير محرّم، مع المزاح الجائز. فأما إن كان لهو (1) بباطل؛ أو ضحك بفحش؛ فلا يجوز لمؤمن أن يقعد وعليه أن ينكر عليهم، أو يقوم من عندهم، إلّا أن يكون مقهورًا؛ فالمقهور معذور؛ إذا لم يمكنه الإنكار والخروج (3).
معهم.
مسألة:
6
ومن رأى صبيانًا يلعبون بالجوز (3)، ويقمرون بعضهم بعضا، فأطعموه؛ فلا يجوز ذلك؛ ولو كان فيهم ولد له.
وكذلك لو كانوا بلغا، فأطعموه منه؛ لا (4) يجوز، وهو حرام. والقمار لم
يجزه أحد.
ناقصة من ب.
في أ «لهم»، وهي (2) في ب «أو الخروج».
«بالحور».
«فلا».
٤٬٩١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.