المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٧

???

المصنف

المجلد الثامن

قلت: فإن دخلوا بإذنه فشهر (1) عليهم السلاح؟

6 (1)

إذا قصدوا إليهم بالسلاح (2)؛ فلهم أن يحاربوه. وإن لم يمكنهم أخذه بدون

ذلك؛ فليفعلوا.

فإن شهر عليهم السّلاح غير ربّ المنزل؟

فهو مثل ربّ المنزل.

مسألة:

فيمن حكم عليه بدين، فأمر بتسليمه، فتوارى في منزله. أيجوز الهجوم

عليه في منزله (3)؟

قال فيه اختلاف فقول: يجوز الهجوم عليه. وقول: لا يجوز الهجوم.

فوجه الأول؛ أنّه تولّى عن حكم حاكم لا يجوز له التولي عنه.

ووجه القول الثاني؛ أنّه لَمّا كان الحق الذي عليه؛ لا يجوز الهجوم عليه

(7)

باتفاق؛ قبل الحكم (6)؛ لأنه جائز بأمر (7) النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بالتواري. فلا (8) يجوز

الهجوم؛ ولو كان بعد الحكم. والله أعلم.

(1) في م «ثم شهر».

(2) «إذا قصدوا إليهم بالسلاح»

ناقصة من م.

(3) «في منزله» زيادة من م.

(4) ناقصة من م.

(5) في م «الحاكم. ولا».

(6) في أ «الحاكم».

(7) في م «الأمر».

(8) في ب «ولا».