المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٣

492

المصنف

المجلد الثامن

(1)

ولايته، فيجيء غيره، فيتعاهد في (1) حبسه، ويتعاهد كتابه؛ لينظر في حبس

من حبسه.

مسألة (2):

فيمن أحدث حدثًا خَفِيَ على الإمام والقاضي (3)، إنّه يجوز له عقوبته، أم لا يحبسه (4) حتى يسأل المسلمين؟ إنّه لا شيء عليه في حبسه.

مسألة:

في الإمام إذا رفع إليه من قد أحدث حدثًا، يجب عليه فيه حدّ أو (ه) قصاص أو حق. فجهل (1) ما يلزمه. فأراد مشاورة العلماء إنّ له أن يحبسه؛ حتى يطالع

(6)

العلماء.

فإن حبسه، فلم يكن عليه عند العلماء وجه الاحتياط؛ لم يكن عليه في

ذلك شيء.

(7)

ولا شيء؛ فإذا

(^)

على

فإن تركه؛ وكان عليه في ذلك إقامة حق أو حدّ؛ فعليه التوبة والاجتهاد، ولم نر عليه أكثر من ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق (9).

(1) في ب و م «ويتعاهد من».

(2) ناقصة من م. (3) في ب أو القاضي».

(4) في أ «انه تجوز عليه عقوبته أم لا ويحبسه».

في

أ «و».

(6) في أ «بجهل» ويبدو

أن الصحيح ما أثبته.

(7) فلم يكن عليه عند العلماء حبس» ناقصة من أ.

(8) في أ «أحبسه».

(9) في م: زاد في بعض النسخ وحفظت أنّ من حبس بدين؛ لم يجز له أن يقرأ كتابًا فيه شعر. وأمّا

القرآن والعلم؛ فجائز أن يقرأ ذلك من الكتاب وليس له أن يمكن من الدخول إليه. هكذا حفظته:

مؤثر بعينه وجدته مكتوبًا بخط الشيخ محمد بن سعيد.