المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

62

المجلد الثاني

لعله (1) وكان الربيع

مسألة:

ينهى عن الاستنجاء في الماء الجاري والغسل من

الجنابة، فلم يتابعه ابن المعلى على ذلك.

والتنخّم والبزاق في الماء مكروه (2).

مسألة:

وكان الربيع يكره قراءة القرآن في الصلاة (3) أو غيرها، وأنت في سكرة النوم.

مسألة:

وسئل أبو سفيان محبوب بن الرّحيل (4) عن المكروه، فقال: إنّ الله أحلّ حلالا وحرم حراما وأمسك عن أشياء لم يجئ فيها بيان فكرهه فقهاء المسلمين

(0)

وعلماؤهم، فليس لأحد أن يزعم أن ما كرهه فقهاء المسلمين حلال. ويكره الجلجل أن يلبسه صبي أو غيره، أو يعلّق على الإبل، أو يجعل على شيء ليسمع صوته. وعن جابر بن زيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة غزاها بقطع) الأجراس). وقد قيل: الأوتار والأجراس، وهو الذي يعلّق في رقاب الخيل له حركة، تسمّى جرسًا، والأوتار كانت تعلّق في رقاب الخيل.

(1) ناقصة

من م.

(2) في أ «فمكروه».

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من

أ.

(5) في أ «يسمع». (6) في أ «يقطع».

(7) صحيح ابن حبان ـ كتاب السير، باب التقليد والجرس للدواب - ذكر الأمر بقطع الأجراس عن

ذوات الأربع، حديث: 4774.