الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٢الجزء الثاني عشر - باب [26]: في أهل السجن وما ينبغي لهم ومنهم وفيهم
المصنف
0.1
وكذلك إن تفضّل بإحضار الماء في أوقات الصلاة؛ فذلك (1) أفضل، من غير أن يلزمه (2) ذلك. وإنّما جُعِل الحبس عقوبة لمن استحقه، فكيف (3) يرفّه به (4)، إلا أن يتفضّل به الحاكم.
مسألة:
والناس لهم منازل. فإن كان أحد قد استحق الحبس بزلّة)، وهو من أهل الترفه (6)؛ فلعمري إنّ حسن الأخلاق أن يقام له بما هو من له بما هو من (7) أهله (8)، إلى أن يستبرئ حبسه، بما قد وجب عليه، ويطلب في ذلك الثواب إلى الله.
مسألة:
وهل على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس، ويرسل من ينظر حالهم؟ وإن (9) كانوا يحتاجون إلى الطعام؛ أطلقهم عند من يأمنهم (10)، حتى يسترفدوا طعامًا
ينفقونه؟
قال: هكذا عندي.
أ
«في أوقات الصلوات لذلك، فذلك». وفي م في أوقات الصلوات؛ كان ذلك
(2) في أ يلزم».
(3) في م وكيف».
(4) زيادة من م.
(5) في أ «نزله».
(6) في أ «الرفه»، وفي ب «الترفة».
(7) زيادة من أ.
(8) في م «إن حسن الأخلاق، مما يقام له، بما يقام
هو
له أهله». له، بما
(9) في م «فإن».
(10) في أ «يأتيهم».