الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٦١٨الجزء الثاني عشر - باب [47]: في صرف المضارّ عن الأموال والمساجد
المصنف
617
قال غيره: نعم؛ إذا لم يَمُت الباني، حتى ينكر (1) عليه صاحب الأرض، كان له ذلك، ما لم يكن ادعاه (2) عليه وهو يبني أو بعد (3) ذلك، فلم يغيّر ولم
ينكر. فإذا مات الباني؛ ثبت البناء بحاله، ولم يعزل (5).
(6)
(4)
(V)
ومن غيره): وعن رجل جدّد جدارًا بينه وبين رجل. والرّجل حاضر) لا ينكر، حتى إذا كان بعد (8) ذلك. قال: أدخلت بعض أرضي. فقال (9) أبو عبيدة قال: صحار لو وضعه على ظهره، وهو ينكر (10)؛ مضى
عليه، كأنه متعجب برأي صحار في (11) ذلك.
قال أبو معاوية: نعم؛ إن ادعاه والآخر حاضر لا ينكر ولا يغيّر (12).
قال الشاعر (13):
احرص على كل علم تبلغ الأملا ولا يعيش بعلم واحد كسلا فالنحل لما جنى من كل فاكهة أبدى لنا الجوهرين الشمع والعسلا فالشمع للناس نور يستضاء به والنحل يُبري بعون الخالق العللا
(1) في م «أنكر».
(2) في أ «ادعا».
(3) في ب «يعد» أو «بعيد».
(4) في ب «ولم».
(5) في أزيادة «تم الجزء الثاني عشر».
(6) هذه المسألة زيادة من ب و م.
(7) في ب «محاضر».
(8) في ب لعلها «بعيد».
(9) في ب «قال».
(10) في ب «على ظهر رجل، وهو لا ينكر».
في ب «متعجبًا برأي صحار من».
(12) في ب «والآخر مجاضر لا ينكر عليه ولا يغيره».
(13) هذه الأبيات زيادة من أ.