المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٥

24

المجلد التاسع

قال أبو بكر الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير على أحد (1) إذا استشير إلّا بأعلى الأمور، وأسلمها للدين والدنيا.

وروي

أنه قال: لا نستعمل على (2) عملنا من أراده (3).

قال أبو موسـ (4): «قدم معي رجلان من الأشعريين، فخطبا (5) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذا يعرّضان بالعمل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «أخْوَنُكُم عندي للعمل (6) من يطلبه. فعليكما بتقوى الله». فما استعان بهما).

مسألة:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء، واستعان عليه بالشفعاء؛ وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدّده» (8).

(1) «على أحد» ناقصة من م.

(2) في أ «لا تستعمل علي».

موسي

الأشعري.

ومعي رجلان من أراده».

من

الأشعريين،

(3) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي ولفظه عند البخاري: «عن أبي موسى له، قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال: «لن - أو لا ـ نستعمل على عملنا البخاري - كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح - حديث: 2163. صحيح مسلم - كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها - حديث: 3491.

صحيح

(4) في م «أبو موسى - - قال».

(5) في أ «فحططنا».

(6) ناقصة من م.

(7) أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد عن عبد الله بن قيس الأشعري. ولفظ النسائي: «عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: جاء رجلان من الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا يعرضان بالعمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخونكم عندي من طلبه فما استعان بهما على شيء». السنن الكبرى للنسائي - كتاب السير مسألة الإمارة - حديث: 8476

سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في طلب الإمارة ـ حديث: 2556. مسند أحمد بن حنبل ـ أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري - حديث: 19098. (8) أخرجه الترمذي والبيهقي عن أنس.