الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٥24
المجلد التاسع
قال أبو بكر الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير على أحد (1) إذا استشير إلّا بأعلى الأمور، وأسلمها للدين والدنيا.
وروي
أنه قال: لا نستعمل على (2) عملنا من أراده (3).
قال أبو موسـ (4): «قدم معي رجلان من الأشعريين، فخطبا (5) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذا يعرّضان بالعمل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «أخْوَنُكُم عندي للعمل (6) من يطلبه. فعليكما بتقوى الله». فما استعان بهما).
مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء، واستعان عليه بالشفعاء؛ وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدّده» (8).
(1) «على أحد» ناقصة من م.
(2) في أ «لا تستعمل علي».
موسي
الأشعري.
ومعي رجلان من أراده».
من
الأشعريين،
(3) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي ولفظه عند البخاري: «عن أبي موسى له، قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال: «لن - أو لا ـ نستعمل على عملنا البخاري - كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح - حديث: 2163. صحيح مسلم - كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها - حديث: 3491.
صحيح
(4) في م «أبو موسى - - قال».
(5) في أ «فحططنا».
(6) ناقصة من م.
(7) أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد عن عبد الله بن قيس الأشعري. ولفظ النسائي: «عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: جاء رجلان من الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا يعرضان بالعمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخونكم عندي من طلبه فما استعان بهما على شيء». السنن الكبرى للنسائي - كتاب السير مسألة الإمارة - حديث: 8476
سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في طلب الإمارة ـ حديث: 2556. مسند أحمد بن حنبل ـ أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري - حديث: 19098. (8) أخرجه الترمذي والبيهقي عن أنس.