المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٥

44

المصنف

قال: الشّرط أملك.

قال: فاقض بيننا.

قال: قد فعلت.

المجلد التاسع

مسألة:

وبعث عمر كعب بن مستور (2) قاضيًا لأهل البصرة، حين استحسن حكمه بين المرأة وزوجها.

قيل: «إنّ امرأة أتت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين (3)؛ إنّ زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار. وما أحبّ أن أشكوه وهو في طاعة الله. فلم يفهم عمر قولها. فأعادت عليه القول. فلم يفهم.

فقال

عمر رحمة الله (4): ليس لي أن أمنع أحدًا (9) عبادة الله. فقال كعب - وهو من أهل عُمان -: يا أمير المؤمنين، إنّ هذه المرأة تقول: إنها (6) ليس لها من زوجها نصيب.

فقال له (7) عمر: فإن فهمت قصتها فاحكم بينهما. فجلس كعب للحكم بينهما، وحضر ا (9) بين يديه. فقالت المرأة شعرًا (10):

(8)

(1) في م «اقض».

(2) في م «سود».

(3) في أ «إلى أمير المؤمنين، فقالت: يا عمر».

(4) زيادة من م.

(5) في م: من أي شيء أمنع أحدًا من».

(6) في أ «أن» ولعله أنسب.

(7) ناقصة من م.

(8) في أ زيادة «كعب الرجل ليحكم». (9) في أ «وحضرا».

(10) ناقصة من م.