الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٢المصنف
الجزء الثالث عشر - باب [8]: من يكون قضاؤه وحكمه حجّة على الناس
51
مسألة:
وقيل: إذا رضي الخصمان بأحد، يحكم بينهما، أو كان الحاكم ممن تجب طاعته عليهما، فجبرهما على حكم) مما يختلف فيه، ثبت ذلك عليهما. ولا ينقض ذلك الحكم، إلا أن يكون باطلا.
وأما إذا جبر (2) (2) أحد من الجبابرة، أو ممن لا طاعة له على (3) الرّعيّة، خصمين على شيء من الأحكام، مما يختلف فيه، وحكم بينهما على ذلك، فذلك مما يختلف فيه). فقال بعض: إنّ الحكم يثبت، ما لم يحكم بينهما بباطل، مخالف للكتاب والسنة والإجماع).
وقال من قال: لا يثبت عليه ذلك الحكم، وينظر في ذلك الحاكم القائم. فإن رأى غيره نقضه.
مسألة:
في الحاكم إذا ثبت حاكمًا للمسلمين بالعدل أتكون منزلته كمثل (6) الإمام، من الجبر على ما يأمر له، ويصدق قوله فيما قال ولا تطلب عليه بينة، مما (7)
يجوز فيه تصديق الإمام؟
قال: هكذا عندي أنه بمنزلة الإمام).
في
أ «فليجبرهما».
(2) في أ «أجبر».
(3) في أ «من».
(4) «وحكم بينهما على ذلك، فذلك مما يختلف فيه» ناقصة من م.
(5) في أ «الكتاب أو السنة أو الإجماع».
في
أ «أيكون منزلته منزلة».
(7) في أ يطلب عليه بينة فيما».
(8) «قال: هكذا عندي أنّه بمنزلة الإمام» ناقصة من م.