الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٧٤المصنف
الجزء الثالث عشر - باب [11]: في آداب القاضي ومما يستحبّ له ويؤمر به ويكره له
مسألة:
73
ولا ينبغي للقاضي أن يشاور (1) رجلًا يسأله، والخصماء (2) قدامه؛ فإنّ ذلك (3) مما يكسرهما عن حجّتهما. وأن لا يُجلس أحدًا من الخصوم قريبًا منه، ولا يساره.
ولا يمازح أحدًا وهو في مجلس القضاء، ولا
الخصوم، كان يعرفه قبل ذلك، أو لم يكن يعرفه.
(4)
وجه أحد
في يبس
من
ولا ينبغي أن يبدأ أحدا من الخصمين بالسّلام وإن كان يعرفه قبل ذلك،
ولكن إن سلم (عليه؛ فلا بأس أن يردّ.
(6)
وقيل: لا يردّ عليه السلام (1) حتى يحكم بينهما، ثم يردّ).
وقيل: يقول: وعليكما السّلام وكأنه لا يقصد بالرّد على من يسلّم عليه.
وقول: لا يرد حتى إذا فرغ من النظر بينهما ردّ).
مسألة:
ولا يقضي القاضي وهو مريض؛ لأنّ المرض يذهب ذهنه.
ولا يقضي القاضي (9) بين النّاس وهو غضبان، ولا جوعان (10)، ولا مهتم، ولا مغتم، ولا كضيض من الطعام. وينبغي أن يكون وسطا من ذلك.
(1) في أ «يشار» أو «يسار».
في م «والخصم». (3) في أ «كان».
(4) في م يتبسم». (5) في أ «ان يسلم».
(6) ناقصة من م. (7) «حتى يحكم بينهما، ثم يردّ زيادة من م؛ لأن هذا سيأتي. (8) وقول: لا يرد حتّى إذا فرغ من النظر بينهما ردّ» ناقصة من م.
(9) في م «مسألة: ولا ينبغي للقاضي أن يقضي».
(10) في أ «جيعان».