المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٧٩

78

المصنف

المجلد التاسع

(1)

ولا حجّة تمنع (1) من دخول المسجد، سوى المسجد الحرام. وليس في منع الحائض من دخول المسجد حديث يثبت. وقد قدم وفد (2) ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

فأنزلهم المسجد وهم كفار (3). وقد نظر نبي الله داود بين الخصم إذ تسوّروا المحراب. فالحكم في المساجد جائز (4). وقال: إنّ التلاعن بين الزوجين إنّما يكون في المسجد.

في

:-

ويؤمر الحاكم - إذا دخل المسجد ـ: أن يصلي ركعتين، ثم يجلس.

وكره ذلك قوم.

وعن عمر بن عبد العزيز: أنّه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن: أن لا المسجد؛ فإنّه تأتيك (5) الحائض والمشرك.

وكره ذلك الشّافعيّ.

تقضي

ويكره الحكم في المساجد؛ لما يجري فيه من إقامة الحدود. وعن عمر: أنه أتي برجل في شيء. فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. وعن عليّ أنّه أُتِيَ بسارق فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده.

مكانًا

وفي إقامة الحدود في المسجد اختلاف كثير بين قومنا من الترخيص والكراهية. وقال بعض: إنّ الله تعالى أمر نبيه بالحكم بين الناس، ولم يخص دون مكان. فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد، وإن شاء في منزله. ليس لأحد أن يمنع الحاكم من الحكم في مكان دون مكان، بغير حجّة.

في أ «وليس حجة يمنع». (2) في أ «وافد».

(3) «وهم كفار» ناقصة من م.

(4) في م «جدير».

(5) في أ «ياتك».

(6) في م وكره».