الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٨٢الجزء الثالث عشر - باب [13]: في إثبات الأحكام وكتبها
المصنف
81
مسألة:
ما (ه) فيه.
في إشهاد الحاكم) على كتاب الحكم، أنّه (3) يقول: اشهدوا أني قد قضيت بما في هذا الكتاب، وأنفذت الحكم به (3). ولا (4) يقول: اشهدوا على جميع. وإنّ هذا أبر (6) بالشهادة. والأول شهادة منه على نفسه بالقضاء) والحكم بما فيه).
وليس ينبغي لمن يأتي بعده من الحكّام أن يتوهم على الحاكم الأول إلّا أنه قد اجتهد، واستنصح لنفسه. وإن كتب في كتابه: كيف طلب الطالب، وكيف صح الأمر عنده بالبينة العادلة. وكيف قطع حجّة الخصم، وحكم للمحكوم له، فهو أحبّ إلينا.
مسألة:
والذي ينبغي للحكّام أن يشهدوا العدول (10) على أحكامهم التي حكموا بها للناس، من الفرائض والأيمان والأموال (11)، ونحو ذلك، في أيام جواز ذلك لهم. ويؤخذ بذلك بعد زوالهم.
وفي موضع إن سأله أن يكتب له، ويشهد له، فعليه ذلك.
(1) في ب و م في الشهادة والحاكم».
(2) في أ «ان».
(3) في ب و م «وأثبت الحكم».
(4) في ب و م «و».
(5) في أ «بما».
(6) في أ «أقر، نسخة: أبر». (7) في ب و م «على القضاء».
(8) «مسألة:
في إشهاد الحاكم … والحكم بما فيه مسألة قدمها ب و م عن موضعها بقرابة صفحة.
(9) في ب و م والذي ينبغي لمن يأتي بعده من الحكام أن لا».
(1+)
في أ «للعدول». وفي ب «الثقات العدول».
(11) في ب والأموال والأيمان».