الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٦٨المصنف
الجزء الثالث عشر ـ باب [34]: ما يجوز للوالي فعله بإذن الإمام أو بغير إذنه
167
مسألة:
وإذا قال الإمام للوالي: قد أجزت لك ما يجوز لي (1) أن أجيزه لك؛ فقد جاز
له؛ ما فعل بالحق).
وكذلك ما أجازه له من بعد الفعل؛ فهو جائز.
مسألة:
في بلد مثل (3) دَمَا الخط على البحر، هل للوالي جبرهم على (4) الدخول إلى حصنه، والحرس في الليل، في وقت الخوف ومن تأخر حبَسَه، وأخذ أصحاب الدوانيج بالحرس فيها، وقد جعل لهم جبرهم على مصالحهم؟
قال: الله أعلم. لا أعرف في هذا شيئًا، غير أني كنت أراهم في أيام الإمام راشد بن سعيد يأخذون الناس بالمبيت على الأبواب، والمواضع المخوفة والحرس. ويشدّ على النّاس في ذلك. ولا أعلم كلّهم كانوا شراة. وأرجو أنه كان فيهم الشاري وغير الشاري. وأما أصحاب الدوانيج أن يأخذهم بالحرس، فإنّي أستضيق ذلك. ولا أحبّ أن يجبروا على ذلك. ويصل النّاس إلى المحصنة عند الخوف. فكنت أراهم يفعلون ذلك. ولا أدري كان بالجبر أو بغيره، إلّا أنّ أصحاب الأمر في صلاح الرّعيّة. ولا أحبّ أن يضيق ذلك.
هم
الناظرون
(1) ناقصة من م.
(2) في م «بالحق». (3) ناقصة من ب.
(4) في ب «إلى».