الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢١٠الجزء الثالث عشر - باب [45]: في الدِّين على مال المسلمين
المصنف
209
مسألة (1).
ومن تديّن على مال المسلمين ممن يجوز له، فلما صار عليه طالبوه. فقال: تدينته على مال المسلمين
6
مال
فالقول قول صاحب الدين؛ أنّه في ماله مع يمينه (2)، وعليه هو البينة. واليمين؛ يحلف لقد داينته هذا الدين هكذا (3). ما اشترط عليه: أنّه في المسلمين، أو على مال المسلمين، فإن ردّ إليه (4) اليمين. حلف يمينًا بالله: لقد تدينت (5) منه هذا الدين، وهو كذا، واشترطت عليه (6): أنه في مال المسلمين، أو على مالهم، وذهب الأمر، ولم يكن للمسلمين بيت مال.
مسألة:
وإذا اشترط الذي تدين: أنّ هذا الدين في بيت مال المسلمين؛ فليس على من تدين شيء من ذلك إذا لم يبق للمسلمين بيت مال، أو لم يصح للمسلمين مال. والله أعلم. وإن لم يشترط أنه في مال المسلمين، وعدم مال المسلمين، ببعض الأسباب. فعلى الأمر والمأمور الخلاص من ذلك من أموالهم وهم شركاء في خلاص ذلك.
(7)
فإن خلصه المأمور
من
ماله (8)، فإنّه يرجع
على الأمر بجميعه. وهو عليه دون
المأمور. والله أعلم.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ زيادة «هو». (3) في أ «على كذا وكذا».
(4) في أ «طلبه».
(5) في أ «اشتريت».
(6) ناقصة من ب.
(7) في أ «وإن اشترط أنه في بيت».
(8) وهم شركاء في خلاص ذلك. فإن خلصه المأمور من ماله» ناقصة من أ.