الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٦٣462
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وإذا كانت الدار فيها منزل في يد رجل، وبقية الدار في يد آخر، فادعى الذي في يده بقية الدار المنزل، وجحد ذلك صاحب المنزل. فإنّ على مدعي الدار البينة. فإن أقامها أخذ بذلك.
وإن أقام صاحب المنزل البينة؛ لم تقبل بينته، إلّا على ما في يده.
(1) مسألة:
وإذا كانت شجرة قائمة في أرض؛ فإنّها تستحق من الأرض ما أناف عليه أغصانها، ومَسْقَط ثمرها (2) له في الحكم، إذا (3) اختلفوا، وادّعاه (4) صاحب
الشجرة.
(1) في أ زيادة «مسألة: من كتاب الإيضاح: وإذا ادّعى - لعله رجلان - رجل دارًا، وذكر كل واحد منهم أنها في يده. فكل منهما مدع وعلى كلّ واحد منهم البينة. فإن أقاما جميعًا البينة، وشهدت بينة كل واحد منهما أنها في يده، جعل في يد كل واحد منهما النصف. فإن أقام كل واحد البينة قضيتُ بها له. وإن لم تقم لهما بينة».
(2) في م «ثمرتها». (3) في أ «ما».
(4) في م «أو ادّعاه».