الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩38
المصنف
المجلد العاشر
وهو كذا وكذا. ولا أعلم أنّه برئ إليها من ذلك، ولا من شيء منه، إلى أن أديت هذه الشهادة.
أشهد على إقرار فلان: أنّه تزوّج فلانة تزويجا صحيحًا، وخلصت (1) له في عقدة نكاحه ولا أعلم أنّه طلّقها، ولا خالعها، ولا أخرجها من تزويجه، بوجه من الوجوه ولا بسبب إلى أن أديت هذه الشهادة.
وإن حضر التزويج؛ لم يقل على إقرار فلان (2)، ويقول: أشهد على فلان، أو يقول: أشهد أنّ فلانًا تزوّج فلانة (3) (4).
ويقول الشاهد: أشهد على إقرار فلان أنّه طلّق زوجته ثلاث تطليقات، بكلمة واحدة، وبانت بهنّ منه وانقطعت عصمة الزوجية. ولا أعلم أنّه جدّد بينهما عقدة نكاح إلى أن أدّيت هذه الشهادة. هذا إذا طال العهد بالطلاق. وإن كان قريب عهد؛ لم يحتج إلى ذكر تجديد النكاح بينهما.
(1) في أ «أو حصلت».
(2) زيادة من م.
(3) ناقصة من ب.
(4) «وإن حضر التزويج؛ لم يقل على إقرار فلان ويقول: أشهد على فلان، أو يقول: أشهد أنّ فلانًا
تزوّج فلانة» ناقصة
من أ.