الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٨الجزء السابع عشر - باب [53]: في الحضار وأحكامه
المصنف
287
قلت: والحضار في الأموال؛ يثبت يدا؟
قال: نعم؛ إذا كان رجل في يده مال أحضر عليه حضارا، كان (1) حصنًا له على ماله. فأمّا من يريد حضارًا على الفيافي والقفار لم يكن له يد إلا في الموضع الذي عمله لا يحال بينه وبينه. قلت فيجوز لرجل أن يبني بيتا من خوص مثل عريش أو حضار أو غيره، في أرض رجل بغير أمره؟
قال: ليس له أن يشغل على النّاس أموالهم ويتخذها سكنا له، إلا بأمرهم، أو تعارف يعرف، أو إباحة له دلالة على أخ أو صديق.
(1) في ب «أن».
٦٬٥١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.