المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥

34

المصنف

المجلد الثاني عشر

وسألت أبا الحواري عن هذه المسألة فقال: لا بأس بنقضها؛ لتجدد

أفضل منها.

مسألة:

قال أبو محمد: لا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شيء من الآي أو شيء من الموعظة، ولا تجعل التصاوير في المساجد، وإن كانت صورًا ذاهبة الرأس؛ فلا بأس بها في المساجد، وجازت بها الصلاة.

مسألة:

وطرح الحصى في المساجد جائز، وقد فعله المسلمون، ولم ينكروا على من فعله. وفعل ذلك في المسجد الحرام في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعلم أنه أنكر، والمسجد يكسح، ويخرج حصاه، ويجعل مكانه حصى.

مسألة:

فإذا أصاب المسجد نجاسة من بول أو دم أو عذرة؛ فأحبّ أن يغسل بالمال. فإن لم يكن ماء، فجفّه أحد ورمى به فيرد مكان التراب الذي رمى به.

مسألة:

قال أبو محمد: لا يجوز أن تحفر بئر في أرض المسجد، ولا يعرش للمسجد عريشًا في صرحته، من مال المسجد؛ إذا كان في ذلك صلاح

للمسجد.