المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٨

المصنف

الجزء التاسع عشر - باب [7]: في بناء المساجد، وحَدِّ البُعدِ بينها

وبناء المساجد حسن.

37

وعن أبي عبد الله: إن خاف أن يخرب الآخر، فلا أرى أن يخرّب.

مسألة:

وقيل: إنّ مسجد الصّرار؛ إذا كانا متقابلين، أو إذا عمر هذا؛ خرب هذا. قال أبو معاوية: يفسح في المساجد؛ بحيث إذا سمع الرجل أذان المؤذن، ثم أراد البول، وتوضأ، ثم ذهب إلى المسجد، فلم يدرك معهم الصلاة، فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدا. فإذا أراد أحد أن يبني دون هذا، فللسلطان منعه، وما أحبّ أحد مسجدًا بقرب مسجد، إلا أن يكون لا يقدر أن يصل إلى ذلك يبني؛؛ لأنّ المسلمين قد رخصوا لبشير، فبنى مسجدا؛ لأنه

أن

يبني المسجد، فله أن

ضعف عن الوصول إلى المسجد الكبير ().

قال غيره: وما لم يتراء المسجدان، وهما في القرية، في العمارات، أو يخرب المسجد الأوّل بعمارة الأخير. وقد يوجد في تجاور المساجد في القرى، ولم نعلم من المسلمين إنكارًا لذلك، وقد عمّر يحيى وأخوه ابنا القاسم بن زكرياء المسجد الذي قرب الوادي، ثم بنوا مسجد الجناة، ثم بنوا مسجد العين،

واحد.

وكلّه (2) في موضع وا

مسألة:

وإذا كان قوم في محلة يصلّون في مسجد، ثم إنّ بعض أولئك ممن يبعد عن المسجد بنوا مسجدا قرب منازلهم، فصلّوا فيه، وتركوا ذلك المسجد. فعن أبي إبراهيم قال أرجو أنه يجوز. وقال: إنّه أخبر عن أبي الحواري؛ أنّه

جوز ذلك.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ج.