الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩??
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
في المسجد إذا كان مغمى عليه بجريد، فأراد أحد أن يكسره، ويبني فيه نقاصا (1)، ورأى القائمون أنّه أصلح، فهل لهم كسره وبناؤه على هذا؟
قال: إذا ثبت معنى الصلاح، فعندي؛ أنه يجوز ذلك.
قلت: ويجوز لهم أن يعطوا الكراء من مال المسجد؟
قال: هكذا عندي؛ إذا ثبت معنى الصلاح.
(1)
«نقاص».
٦٬٩٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.