المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩

??

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

في المسجد إذا كان مغمى عليه بجريد، فأراد أحد أن يكسره، ويبني فيه نقاصا (1)، ورأى القائمون أنّه أصلح، فهل لهم كسره وبناؤه على هذا؟

قال: إذا ثبت معنى الصلاح، فعندي؛ أنه يجوز ذلك.

قلت: ويجوز لهم أن يعطوا الكراء من مال المسجد؟

قال: هكذا عندي؛ إذا ثبت معنى الصلاح.

(1)

«نقاص».