الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٩68
المصنف
المجلد الثاني عشر
فإن ولد مولود، أو أصح أحد أنّه من أهل الرّم، فقد قسمت التهام على سهمه؛ لم يكن لهما في ذلك شيء، وله فيما يستقبل.
أهل الرّم،
وأخذ من
أخذ
وكذلك الوصية.
مسألة:
وقيل في الصبي إذا ولد، وقد قسم شيء من زراعة الرّم وشيء لم يقسم؛ إنه له في ما لم يقسم سهمه؛ إذا كان من أهل الرّم.
٦٬٩٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.