المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٧

76

المصنف

المجلد الثاني عشر

فإن باعه يكون لهم الحبّ أو التمر الذي باعه، به، فلا ينبغي الزراعة في إلّا على الوجه الذي يستحل به من عطيّة الجبهة (1)؛ أو أحد من أهل الرّم احتاج أن يزرع ويضمن لأهله بما يراه لهم المسلمون.

الرموم،

هذا الذي يزرع على أيّ الوجوه، زرع، ويكون لأهل الرّم الذي لهم. وإن باعه وأراد الخلاص؛ كان له الأوفر من ذلك من حبّ مثل حبّهم، أو الثمن

الذي باعه به.

(1) الجبهة الجماعة من الناس، أو كبراؤهم ومقدّموهم.