الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٨٩88
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منع فضل الماء؛ ليمنع به فضل الكلا؛ منعه
الله فضله يوم القيامة» (1).
وقيل: قالت عائشة: يا رسول؛ ما الشيء الذي لا يجوز منعه؟
قال: «الماء والملح والنار».
مسألة:
ويقال: أربع تساوى النّاس فيها: الماء من الآبار، ليس لأحد منعه ولا بيعه لمن أراد أن يشرب أو لطهارة؛ إذا كان ينزع بحبله ودلوه. والعشب، وهو ما تنبته الأرض من سقي الغيث في أرض موات وغير موات، والحجارة من الجبال والأودية، والنار الموقدة.
مسألة:
قال أبو بكر: واختلفوا في المواضع المباحة إذا وجد فيها محجور عليه بظفر أو بناء. فقال من قال: إنّه يقع الحجر على ما حواه الظفر والبناء. وقال:
إنما الحجر ما كان موضع ذلك، لا غير. والله أعلم.
(1) أخرجه البيهقي وأحمد عن عبد الله بن عمر بن العاص.
السنن الصغير للبيهقي ـ كتاب البيوع، باب في فضل الماء ـ حديث: 1692.
مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - حديث: 6558.
عائشة. (2) أخرجه ابن ماجه والطبراني عن
سنن ابن ماجه ـ كتاب الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث - حديث: 2471. المعجم الأوسط للطبراني - باب العين باب الميم من اسمه: محمد ـ حديث: 6711.