المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٨٠

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [24]: العمل والإجارة في المعادن

579

فإن غاب المتقدّمون لهذا المعدن، أو ضعفوا عن العمل فيه؛ فلأهله أن

(2)

يأخذوا معدنهم ويستعملوا فيه من أرادوا)، و (") يكتبون في الصك حدود الأرض التي جرت فيها القبالة، وأنّهم عارفون جميعًا بذلك، فإذا كان على هذا؛ تثبت العطية. فإن غابوا حتى (3) تنالهم الحجة؛ احتج عليهم.

وأما مثل معدل أهل إزكي اليوم؛ فلا نعلم فيه حجّة لأحد، ولأهله أن يعطوه من (4) ما (5) اتفقوا على عطيته.

مسألة:

والمضاربة والقعادة في الأرض والمعادن وما يشبهه؛ مجهول، إذا رجع أحدهم قبل أن يدخل الآخذ لها في عملها، وهو () منتقض، وإذا عمل؛

جاز عليهم.

جامع ابن جعفر:

مسألة:

في

قلت: فإن لم يكن من شروطهم أنّهم يعملونها إلى وقت معروف (7)؛ أيثبت (8)

أيديهم أبدًا؟

قال: نعم.

(1) في أ «أراد». (2) في أ «أو».

(3) في ب «حيث».

(4) زيادة من أ.

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «فهو».

(7) في ب «معلوم».

«تثبت».