المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٤٥

644

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وجدت في مقاطعة الصبغ (1) أنهما (2) يتخذان مثلا (3)، وتكون المقاطعة على ذلك المثال. فإذا اختلفا؛ رجعا (4) إليه، و (5) لعلهما يردان (6) إلى عدل (7) أهل الصبغ؛ إذا لم يكن مثال، والله أعلم.

مسألة:

فيمن دفع ثوبًا إلى غسّال فخرقه قال: إن كان جديدا؛ فهو غارم له، أو شَرْواه). وإن (9) كان خلقًا؛ فعليه يرفّه، إلّا أن يكون خرقًا هلك فيه التّوب؛ فعليه قيمته أو شَرْوَاه.

مسألة:

والقصار إذا أخذ على التّوب أجرًا؛ فهو ضامن إلّا من ثلاث: حرق أو غرق أو مكابرة. وإن لم يأخذ عليه أجرًا؛ فلا غرم عليه، والله أعلم (10).

(1) ناقصة

من

أ.

(2) في أ «أنها». (3) في أ «أمثالا».

(4) ناقصة من أ.

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «يرد».

(7) في ب «العدول».

(8) شرواه، يعني قيمته.

(9) في ب «فإن».

(10) «والله أعلم» ناقصة من أ.