الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٤٥644
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وجدت في مقاطعة الصبغ (1) أنهما (2) يتخذان مثلا (3)، وتكون المقاطعة على ذلك المثال. فإذا اختلفا؛ رجعا (4) إليه، و (5) لعلهما يردان (6) إلى عدل (7) أهل الصبغ؛ إذا لم يكن مثال، والله أعلم.
مسألة:
فيمن دفع ثوبًا إلى غسّال فخرقه قال: إن كان جديدا؛ فهو غارم له، أو شَرْواه). وإن (9) كان خلقًا؛ فعليه يرفّه، إلّا أن يكون خرقًا هلك فيه التّوب؛ فعليه قيمته أو شَرْوَاه.
مسألة:
والقصار إذا أخذ على التّوب أجرًا؛ فهو ضامن إلّا من ثلاث: حرق أو غرق أو مكابرة. وإن لم يأخذ عليه أجرًا؛ فلا غرم عليه، والله أعلم (10).
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أ «أنها». (3) في أ «أمثالا».
(4) ناقصة من أ.
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «يرد».
(7) في ب «العدول».
(8) شرواه، يعني قيمته.
(9) في ب «فإن».
(10) «والله أعلم» ناقصة من أ.
٧٬٤٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.