الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٦٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [45]: في إجارة الشائف والرّاقب وما يجوز ويلزم
مسألة:
665
في
البيدار؛ وربّ المال يقدم أحدهما؛ فشاف و (1) زراعتهما على رجاء في شريكه (2) أنه لا ينكر ذلك؛ فلما جاء الدوس؛ قال: أنا لم أشفك؟
الجواب: أن عليه حصته (3) من أجر
الشائف، وغيره (4) من مؤن (5) الزّرع.
مسألة:
فيمن استأجر رجلًا، يحفظ له طعامًا؛ هل له أن ينام؟
فما أحسب إلّا أنّه ينام في أوقات النوم الذي لا بد منه، والله أعلم.
مسألة:
في شائف القنيص (6) يوضع عنده سنبل ليتيم؛ هل يأخذ منه رقابته؟ فإذا وجب له الأجرة على جميع السنبل؛ وجب له على اليتيم، وغير اليتيم؛ لأنّ ذلك قد يكون من مصالح مال اليتيم وسنبله على ما يوجبه العدول (8)
ذلك. في
(1) زيادة من أ.
(2) «في شريكه» زيادة من ب.
(3) في ب «قسطه».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «موت».
(6) في أ «القنيض».
(7) ناقصة من ب.
(8)
«العدل».
(7)
٧٬٥٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.