الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٦٨المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [45]: في إجارة الشائف والرّاقب وما يجوز ويلزم
?? V
مسألة:
قال أبو سعيد: في حفظ الثّمار بشيء (1) من غلتها (2) معروفا (3)، إذا كان ذلك أشهرًا معروفة، أو أوقاتًا معروفة (4)، مدركة أو غير مدركة؛ إنّ ذلك ثابت.
وقيل: لا يثبت ذلك؛ لأنّه مجهول، مدركة أو غير مدركة.
وأحسب بعضًا أثبت ذلك؛ إذا كانت مدركة. وإذا لم تكن مدركة؛ لم يجز (ه) الموضع بطلان ذلك، وضاع (6) عناء الأجير.
قال:
ويعجبني، إذا كان وقتا معروفًا، بشيء معروف، ولم يتناقضا؛ أن يجوز بينهما، ويسعهما. وإن تناقضا؛ أعجبني أن يكون له العناء في الحكم.
(1) في ب «شيء». (2) في أ «علتها».
(3) في أ «معروف».
(4) ناقصة من أ. (0) ناقصة من ب.
(6) في أوصدع».
٧٬٥٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.