المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٦٨

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [45]: في إجارة الشائف والرّاقب وما يجوز ويلزم

?? V

مسألة:

قال أبو سعيد: في حفظ الثّمار بشيء (1) من غلتها (2) معروفا (3)، إذا كان ذلك أشهرًا معروفة، أو أوقاتًا معروفة (4)، مدركة أو غير مدركة؛ إنّ ذلك ثابت.

وقيل: لا يثبت ذلك؛ لأنّه مجهول، مدركة أو غير مدركة.

وأحسب بعضًا أثبت ذلك؛ إذا كانت مدركة. وإذا لم تكن مدركة؛ لم يجز (ه) الموضع بطلان ذلك، وضاع (6) عناء الأجير.

قال:

ويعجبني، إذا كان وقتا معروفًا، بشيء معروف، ولم يتناقضا؛ أن يجوز بينهما، ويسعهما. وإن تناقضا؛ أعجبني أن يكون له العناء في الحكم.

(1) في ب «شيء». (2) في أ «علتها».

(3) في أ «معروف».

(4) ناقصة من أ. (0) ناقصة من ب.

(6) في أوصدع».