الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠المصنف
الجزء الثاني - باب [5]: في حق الجار
مسألة (1):
329
والغريب إذا سكن بجوار قوم فعليهم صلته إذا كان مستوطنًا (2)، كان المنزل له أو لغيره، سواء كان يقصر الصلاة أو يُتِمّ.
مسألة (3).
وقيل: القادم، يُوصل، والخارج يصل أرحامه، فيُوَدُّعُهم. والله أعلم.
(1) ناقصة من ب. (2) في ب «موطنا».
(3) ناقصة من ب.
٧٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.