المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠

المصنف

الجزء الثاني - باب [5]: في حق الجار

مسألة (1):

329

والغريب إذا سكن بجوار قوم فعليهم صلته إذا كان مستوطنًا (2)، كان المنزل له أو لغيره، سواء كان يقصر الصلاة أو يُتِمّ.

مسألة (3).

وقيل: القادم، يُوصل، والخارج يصل أرحامه، فيُوَدُّعُهم. والله أعلم.

(1) ناقصة من ب. (2) في ب «موطنا».

(3) ناقصة من ب.