الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٥184
المصنف
وقال (1) المتنبي:
المجلد الثالث عشر
وما الدهر أهل أن تؤمل عنده حياة وأن تشتاق فيه إلى النسل قال جعفر بن محمد: إذا كانت السنة ثلاثين ومائة؛ خير أولادكم البنات، وخير نسائكم العقر.
مسألة:
رأى ابن عباس رجلًا معه ابنه فقال: إمّا أنه إن مات أحزنك، وإن عاش؛ فتنك.
مسألة:
والهجين؛ ولد العربي من الأمةِ الدَّاعية التي (3) لا تُحصن؛ فإذا أحصنت (2)
فليس الولد بهجين. والهجنة تكون من قبل الأم. والإقراف يكون من قبل الأب.
فإذا كانت الأم من العتاق، والأب ليس كذلك؛ كان الولد مقرفًا … وأنشد: وما هندُ إلّا مُهرَةٌ عربيّة سليلةُ أفراس تَجَلّلها بَغْلُ فإن نُتِجَت مُهرًا كريمًا؛ فبالحِرَى وإن يك إِقْرافُ؛ فمِن قِبَل الفحل (3)
اليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم بعد المائتين كل خفيف الحاذ» قيل: يا رسول الله وما خفيف الحاذ؟ قال: «الذي لا أهل له ولا ولد وهذا لا يعرف من حديث سفيان إلا من هذا الوجه وقد خطؤوه فيه، ورواه إبراهيم بن الهيثم البلدي عن شيخ مجهول لا يعرف يقال له: الحسن بن حماد الخراساني عن سفيان بإسناده مثله وزاد فيه: «لأن يربي أحدكم بعد المائتين جرو كلب خير له من أن يربي ولدا من صلبه» وهذا منكر جدًّا.
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي - عصام بن رواد، حديث: 103.
(1) في أ «قال».
(2) ناقصة من ب.
(3) البيتان لهند بنت النعمان بن بشير.
الزبيدي، تاج العروس مادة س ل ل، ج 29، ص 209