الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١١المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
ذوالا والعراني
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [2]
ساج مكتاب الصين كان لوني في أوقات البيوع
پہلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے
وعن عزان بن الصقر قال: البيع بالليل لا يجوز إلا أن يكون في شيء يعرفانه جميعًا مثل النخلة والقطعة، ولا يجوز بيع الحيوان بالليل.
ومن غيره
وقال من قال: إنّ بيع العروض غير الحيوان يجوز على الغيبة؛ إذا كانا قد عرفاه في النهار، وكان غائبا غير حاضر في الليل والنهار.
وقال من قال: إنّما ذلك في الأصول؛ إلّا أنّ العروض يحدث فيها العياب
فهو منتقض.
وقال من قال: إنّه يجوز بيع الليل إذا عرفا ما تبايعا عليه؛ كمعرفتها في النهار، وذلك على قول من يجيز الشّهادة بلا أن تحضر كنار إذا عرفته كمعرفته بالنهار.
6
وقيل: لا يجوز ذلك لأنّ الليل لباس، ومن ذلك قيل: لا يكون الحكم في الليل. فالأحكام لا تجوز إلا على المعرفة بالمحكوم عليه.
وإنما البيع والشراء والشهادات أحكام تثبت على الناس.
(1) العيب والعاب، يجمع على أعياب وعيوب. وأما العياب فجمع عيبة، وهو موضع سر الإنسان.
وفيه لغة: «العياب».
ابن منظور، لسان العرب مادة: عيب، ج 1، ص
633