الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦الجزء الرابع والعشرون - باب [7] في بيع الحاضر للبادي
المصنف
25
وقد قيل: إنّما ذلك النهي لالتقاء الأجلاب، فيحوزها (1) قبل أن يَصِلُوا، ثم يتحكّم في بيعها على النّاس، فهذا لا يجوز له، وأمّا على غير هذه الصفة، فالله أعلم، مثله أم لا.
مسألة:
رجل له صديق وجّه إليه سلعة يبيعها له؟
قال: يسعه ذلك، وهذا عليه عمل النّاس، وليس هذا بيع الحاضر للبادي،
ولهذه الأشياء تفسير وتأويل.
مسألة:
سألت هاشمًا عمّن لقي رجلًا يريد أن يشتري منه بضاعة من رجل، فقال له: إن أعطاك فلان؛ وإلّا فارجع إلي حتى أعطيك.
فقال: أنا أشتري منك، فاشترى منه؟
قال: ما أحبّ ذلك، ولا يفعل مثل هذا، كما أنك لا تفعل ذلك.
في
مسألة:
الشراء من رجل قد ساوم غيره ثم لم يوافقه؟
فلا أرى عليك بأسًا إن اشتريته إذا كان الذي ساوموه قبلك قد تركوا.
(1) في أ و ب «فيحرفها».
٨٬١١٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.