الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٦الجزء الخامس والعشرون - باب [19]: في بيع النيل
المصنف
315
مسألة:
أبو الحسن فيمن يشتري منا من نيل بدرهم، وهو رطب على أنهم يزنونه
إذا يبس فما نقص من المن نقص من الدرهمين؟
فأقول: إن تتامما تمّ، وإن رجع أحدهما فله الرّجعة.
مسألة:
عن الشيخ سليمان بن أبي سعيد رحم الله، وفي بيع النيل فإنه مجهول، ولا يجوز البيع فيه حتى يكسر جميع الفقوش، ولا يثبت الفقش الذي كسر. وهذا موجود.
والله أعلم.
(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ.
٨٬٤٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.