المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٧٤

الجزء السادس والعشرون - باب [28]: في قسم الوالد ماله بين أولاده

المصنف

573

قلت له: فإن أقر بذلك واحد منهم الذي وقع له وتزوج عليه، أو فاته أو قبضه ولم يفت منه شيئًا، هل لوالده أن ينتزع منه شيئًا؟

قال: ليس له أن ينتزع منه شيئًا إذا كان قد أفاته الميت أو الحي، إلا أن يحتاج إليه) حاجة يحلّ له فيها ماله.

قلت له: وكذلك إن مات أحدهم ورجع ماله إلى الوالد ميراثا فهو كذلك؟ هذا مال قد استحقه من ميراث وأمّا إذا قسمه بينهم وهم صغار، وأعطاهم إيّاه فلا يثبت ذلك عليه؛ لأنّ عطيّته لأولاده الصغار لا تجوز.

قال: نعم

والله أعلم.

(1)

«له».