الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٤294
المصنف
المجلد الخامس عشر
وقلت وكذلك إن قال وأشهدنا وأقرّ عندنا سعيد بن إسماعيل هذا أن كل مال له بعدما أقرّ وأشهد به لشراة بن محمد بن موسى، وبعد دينه ووصيته هو لزوجته مكنونة بنت محمد بن قيس بحقها وصداقها الذي عليه لها.
فهذا معنى جائز، وهو على ما وصفت لك من الاختلاف من الإقرار والقضاء وما في القضاء من الخيار للورثة، وما في الإقرار من الثبوت بلا خيار للورثة. ويكون لزوجته كلّ مال له بعد قضاء دَيْنه، وإنفاذ وصيّته. وهذا كله من
رأس المال لا من الثّلث، على القولين جميعا.
قلت: وكذلك إن قال في وصيّته وأشهدنا وأقرّ عندنا سعيد بن إسماعيل أنه قد جعل شراة بن محمد بن موسى وكيله، ووصيه، وقد جعل له أن يوكل ويوصي في جميع ما وكله فيه، وأوصى إليه فيه جائز أمره، يقوم في ذلك مقام مال سعيد بن إسماعيل ما أراد بما أراد، وكيف أراد، بغير مناداة يبيع من ولا حكم حاكم ولا مشورة على وارث، ويقضى عنه.
نفسه
فهذه الوصية جائزة، ويكون ذلك بعد الموت، ويثبت له ما جعل له مما وصفت. وأما الوكالة فلا معنى لها في هذا الموضع لأنّ الوكالة لا تقع الوكالة لا تقع إلا على أحد معنيين، إما في محدود في الحياة، وإما على مسمّى بعد الموت. والوصيّة تقع بعد الموت، ولو لم يسم بعد الموت، وتقع على جميع الوصايا إلّا أن يجد له الموصي شيئًا من وصيّته، فليس له إلّا ما حدّ له.
مسألة:
(1)
ومما عرض على أبي سعيد هذا ما يقول فلان بن فلان، النازل حارة كذا من قرية كذا من عُمان، وهو جائز الأمر، ما نعلم في عقله نقصانا، وأقرّ فلان بن
(1) ناقصة من أ.