المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٤

354

المصنف

المجلد الخامس عشر

بنخلة

من

ووجه ثالث من الوصايا وهو المضاف، وهو أن يوصي له بعبد من عبيده، أو نخله، أو بثوب من ثيابه، فإذا أوصى له بهذا كان أوسط ذلك الشيء الموصى له، به من مال الموصي فإن اختلف ضرب بالقيمة، وكان الجزء من القيمة، مما يقع له من ذلك الشيء الذي أوصى له به منه.

ووجه رابع وهو يسمى المودع، وهو أن يوصي له بألف درهم في داره هذه، أو في نخلته هذه، أو يوصي له بثوب في نخله هذه، أو بعبد في داره هذه، أو بنخلة في أرضه هذه، أو بعشرة دراهم في عبده هذا، أو بعشرة دراهم

من عبده هذا.

فهذا ومثله يسمّى المودع من الوصايا، ولا تكون الوصية إلا في ذلك الشّيء بعينه. فإن تلف ذلك الشيء بطلت الوصية.

ووجه خامس وهو المفصول من الوصايا، وهو أن له بثلث ماله، أو يوصي ماله، أو بعشر ماله، أو بسهم مسمى من ماله كان قليلًا أو كثيرًا. فإذا أوصى له بسهم من ماله مسمَّى؛ خرج من باب المفصول من الوصايا.

بربع

وإنما هذا الذي نسمّيه على حسب مجاز ما يوجد عنه، لا على سبيل اللفظ بحروفه ولا تسميته، وإنّما هو على معنى مجاز القول فيه.