الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٦17
المصنف
ومن غيره
مسألة (1).
المجلد السادس عشر
قال أبو سعيد: وقد قال من قال: إنه (2) إذا لم يحدّد في هذه الوصية (3) حدا، ولم يكن أحد من الشّراة قائمين بالعدل أعطى فقراء المسلمين، نظر من يقوم فيه بالعدل، أو يخرج من يقوم في الشذا بالعدل. لأنّ (4) فقراء المسلمين من
الشراة.
ومنه قلت ويدخل فيها الشّراة؛ الأغنياء منهم والفقراء؟
قال: نعم.
(1) ناقصة من ب. (2) ناقصة من ب.
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ «وإن».
٩٬٣٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.