الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٩الجزء الثامن والعشرون - باب [38]: في الأعمام والأخوال
المصنف
209
ولو كان عم، وابن عمّ، وابن ابن عمّ وابن ابن ابن خال: كان للعمّ أربعة أسهم، ولابن العم سهمان، ولابن ابن العم سهم، ولابن ابن ابن الخال نصف لأنه أسفل من ابن ابن العم بدرجة.
سهم،
ولو كان بإزائه، وكان ابن ابن خال: لكان له أيضًا
العمومة ممن يضاهيه في درجته.
لأنه
من ولد ربع سهم،
ولو كان عما قائما، وابن خال كان فيه قولان أحدهما: أن يكون للعمّ
سهمان، ولابن الخال سهم.
وقول: إنّه للعمّ أربعة أسهم، ولابن الخال سهم.
ولو كان عما، وابن عمّ، وابن ابن خال كان للعمّ أربعة أسهم، ولابن العمّ سهمان (1)، ولابن ابن الخال سهم؛ لأنه لو كان عما وابن عمّ، وخالا وابن خال: لكان للعم أربعة أسهم، وللخال سهمان، ولابن العم سهمان، ولابن الخال سهم، فلما لم يكن ابن خال وكان ابن ابن خال أخذ كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد العمومة في قول من يقول ذلك.
واختلفوا في بني الإخوة، وبني
مسألة:
الأخوات:
فقال من قال: إنّ لابن الأخ سهمين (3)، ولابن الأخت سهم، إذا كان أبوه
6
أجنبيًا، وإن كان أبوه ممن تناله الوصية فهما سواء.
وكذلك قالوا في بني الأعمام وبني العمات والأخوال والخالات وبنيهم،
وكذلك سائر الأرحام.
(1) في أ «سهمين».
(2)
أ و ب «سهمان» وصوبناها.